الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            73 - باب العمرى والرقبى

                                                            2236 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك .

                                                            وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " .

                                                            2237 - قلت : ذهب الشافعي في القديم إلى ظاهر هذا الحديث وأن العمرى إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ولعقبه من بعده ، فإذا أعمرها المعمر وحده فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه

                                                            [ ص: 340 ] وقال في موضع آخر منه : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب مالك .

                                                            ثم ذكر في كتاب اختلافه ومالك أن العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ،

                                                            وهي له في حياته ولورثته إذا مات . ولعله وقف على اختلاف الرواة على الزهري ، ومنهم من رواه كما ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله " ولأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث " من قوله أبي سلمة ، وخالفهم الأوزاعي في لفظ الحديث فرواه : " من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه " .

                                                            وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث ، عن الزهري . وفي رواية يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له .

                                                            2238 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ، حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا أيوب السختياني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان الأنصار يعمرون المهاجرين . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمسكوا أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه لورثته إذا مات " .

                                                            2239 - وكذلك رواه هشام الدستوائي وجماعة ، عن أبي الزبير .

                                                            وهو ظاهر رواية عطاء ، وطارق المكي ، عن جابر ، وبشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وحجر بن قيس المدري ، عن زيد بن ثابت .

                                                            2240 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن شيبان ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث " . . .

                                                            [ ص: 341 ]

                                                            2241 - وروينا في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث " .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية