الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            56 - باب الغصب

                                                            2124 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : قرأناه على أبي اليمان أن شعيب بن أبي حمزة أخبره عن الزهري ، حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من ظلم من الأرض شبرا فإنما يطوقه من سبع أرضين " .

                                                            2125 - ورواه عباس بن سهل عن سعيد : " من اقتطع شبرا من الأرض " .

                                                            2126 - ورواه عروة بن الزبير عن سعيد : " من أخذ شبرا من الأرض " .

                                                            2127 - وكذلك هو في رواية أبي صالح عن أبي هريرة .

                                                            2128 - وفي رواية عائشة " من ظلم قيد شبر من الأرض " .

                                                            2129 - وفي رواية علي بن أبي طالب : لعن الله من غير منار الأرض .

                                                            2130 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الحسن بن عفان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " . قال : فاختصم رجلان من بني بياضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ؛ فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . قال : قال عروة : فلقد أخبرني الذي حدثني قال : رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤس وإنه لنخل عم حتى أخرجت

                                                            [ ص: 313 ] وروي أول هذا الحديث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ( رضي الله عنه ) .

                                                            2131 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا عبد الملك بن حسين ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد ، قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري ، قال : شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم . بمنى ، وكان فيما خطب به قال : " ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " ، فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله ! أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاجتزرتها فعلي في ذلك شيء ؟ قال : " إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش فلا تمسها " .

                                                            كذا قاله عبد الملك بن حسين .

                                                            2132 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، حدثني سهيل ( وهو بن أبي صالح ) ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم " . / 50 عبد الرحمن بن سعد هو بن أبي سعيد ، سعد بن مالك الخدري .

                                                            وكان علي بن المديني يقول : الحديث عندي حديث سهيل .

                                                            وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر .

                                                            2133 - والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن من سمع ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال : عويمل لنا بالعراق خلط في المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها " .

                                                            [ ص: 314 ] قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ولكن خلوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم .


                                                            وهذا منقطع والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية