الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            54 - باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء بملك اليمين

                                                            2111 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرنا عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول : اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص ، وعبد بن زمعة فقال سعد : يا رسول الله إن أخي عتبة أوصاني فقال : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني ، وقال عبد بن زمعة : يا رسول الله ! أخي وابن أمي أي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بعتبة ، فقال : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة " .

                                                            2112 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعيد بن منصور ، ومسدد بن مسرهد ، قالا : حدثنا سفيان . . ، فذكر الحديث بمعناه . زاد مسدد بن مسرهد في حديثه : فقال : " هو أخوك يا عبد " ، وهذه زيادة محفوظة ذكرها أيضا يونس بن يزيد ، عن الزهري بإسناده قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هو لك ، هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه " ، يعني فراش أبيه .

                                                            2113 - وأما حديث ابن الزبير ، قال : كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان رجل يتبعها ، فمات زمعة والجارية حبلى فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، فسألت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : " أما الميراث فهو له ، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ " .

                                                            [ ص: 310 ] ففيه إن ثبت دلالة على أنه ألحقه به بالفراش حتى جعل له الميراث ، وقوله : " ليس لك بأخ " إن صح يريد به شبها وإن كان لك أخا بحكم الفراش .

                                                            2114 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : " ما بال رجال يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعتزلوا بعد أو اتركوا " .

                                                            وأما جواز إقرار المريض لوارثه بحق فقد رويناه عن طاوس ، والحسن ، وروي عن عطاء ، وعمر بن عبد العزيز . .

                                                            2115 - قال البخاري : قال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية