الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            61 - باب الإجارة

                                                            قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن .

                                                            وقال : قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين .

                                                            2157 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الأدمي بمكة ، حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، حدثنا يوسف بن محمد بن سابق ، حدثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال الله ( عز وجل ) : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه " .

                                                            2158 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا سويد الأنباري ، حدثنا محمد بن عمار المؤذن ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " .

                                                            2159 - وروينا في حديث حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " .

                                                            [ ص: 321 ]

                                                            2160 - وقيل عنه ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة .

                                                            وقيل : عن ابن مسعود وليس بمحفوظ .

                                                            2161 - وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه أجره وطرفي عمله " .

                                                            وإسناده ضعيف . وأما الحديث [الذي ] :

                                                            2162 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا عمرو بن محمد بن منصور ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا عمرو بن مرزوق ، أخبرنا سليم بن حيان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنه كان يقول : " نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابن عفان ، وابن غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم إذا ساروا ، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما . . .

                                                            فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فأقرهم عليه ، ويحتمل أن يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي لا على وجه التعاقد ، والله أعلم .

                                                            والذي روي - إن صح - من الأمر بمعرفة الأجر أولى مع ما سبق من النهي عن بيع الغرر " .

                                                            2163 - وأما تضمين الأجراء فروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( رضي الله عنه ) أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال : " لا يصلح الناس إلا ذلك " .

                                                            وهو عن علي منقطع . ورواه أيضا خلاس عن علي وليس بالقوي . وهو مذهب شريح .

                                                            2164 - وروينا عن عمر أنه قال : " أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه .

                                                            [ ص: 322 ] وإنما أراد المكتري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى . وفيه ما دل على أن الكراء حلال إذا لم يشترط أجلا " .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية