الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            55 - باب النهي عن إبدال الهدي والأضحية التي أوجبها

                                                            1838 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أخبرنا أبو محمد بن حيان ، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، حدثنا علي بن عيسى الألثغ المخرمي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن الجهم بن جارود ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أن عمر أهدى نجيبة له قد أعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها .

                                                            كذا قال : نجيبة " .


                                                            1839 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا عبد الله بن عياش ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع جلد أضحية فلا أضحية له " .

                                                            * * *

                                                            [ ص: 230 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية