الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) فسخت ( بغصب الدار ) المستأجرة ( وغصب منفعتها ) إذا كان الغاصب لا تناله الأحكام .

التالي السابق


( قوله : وبغصب الدار ) الدار فرض مسألة إذ مثلها غصب الدابة وغصب أرض الزراعة أو غصب منفعتها ، ومن هذا القبيل ما لو كان حكر على بيت ثم غصبه فلا يلزم رب البيت دفعه . ا هـ . عدوي ( قوله : وغصب منفعتها ) إنما صرح بلفظ غصب ، ولم يكتف بعطف المنفعة على الدار لدفع توهم كون منفعتها منصوبا على أنه مفعول معه فلا يثبت الفسخ إلا بغصب شيئين ، وليس كذلك ، ثم اعلم أن محل فسخ الإجارة بغصب العين المستأجرة أو غصب منفعتها إذا شاء المستأجر ، وإن شاء بقي على إجارته فإن فسخها كان لمالك الذات المغصوبة الأجرة على الغاصب ، وإن أبقاها من غير فسخ صار ذلك المستأجر مع الغاصب إذا زرع أو سكن بمنزلة المالك فتكون الأجرة له ، فمعنى الفسخ في هذه المسائل أنها معرضة للفسخ لا أنها تفسخ بالفعل .

( قوله : إذا كان الغاصب لا تناله الأحكام ) أي ، وأما إذا كانت تناله الأحكام فلا تنفسخ والظاهر أن المستأجر إذا كان يقدر على تخليص ما غصب منه بمال ، ولم يفعل فإن الإجارة لا تنفسخ بمنزلة ما إذا كان الغاصب تناله الأحكام ويرجع على ربه بما خلصه به .




الخدمات العلمية