الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) سرق ( اللحد ) فهو منصوب بعامل محذوف معطوف على ما في حيز الإغياء والمراد باللحد غشاء القبر [ ص: 339 ] أي ما يسد به اللحد من حجر أو خشب سماه لحدا مجازا لعلاقة المجاورة وأما ما فيه من الكفن فسيأتي ( أو ) سرق ( الخباء ) أي الخيمة المنصوبة في سفر أو حضر كان أهلها بها أم لا ( أو ) سرق ( ما فيه ) من الأمتعة ; لأن الخباء حرز لنفسه ولما فيه ولا مفهوم للخباء بل كل محل اتخذ منزلا وترك به متاع وذهب صاحبه لحاجة مثلا فسرقه إنسان أو سرق ما فيه قطع ( أو ) سرق من ( حانوت أو ) من ( فنائهما ) أي الخباء والحانوت ; لأن الفناء حرز لما يوضع فيه عادة ( أو ) سرق من ( محمل ) كمحفة وشقدف أو سرق المحمل نفسه كان على ظهر الدابة أم لا ( أو ) سرق ما على ( ظهر دابة ) من غرارة أو خرج أو سرج ونحو ذلك أو دراهم أو دنانير هذا إذا كان أصحابها حاضرين معها بل ( وإن غيب ) أي غاب أصحابهن ( عنهن ) أي المذكورات من الخباء وما بعده ( أو ) سرق تمرا أو حبا ( بجرين ) ( أو ) سرق شيئا من ( ساحة دار ) بالنسبة ( لأجنبي ) أي غير شريك في السكنى شركة ذات أو منفعة فغير الساكن أجنبي ولو شريكا في الذات إذا كان لا يدخل إلا بإذن كما قال ( إن حجر عليه ) أي على الأجنبي ، فإن لم يحجر عليه لم يقطع ومفهوم أجنبي أن الشريك في السكنى لا يقطع إن سرق من الساحة ما الشأن أن لا يوضع فيها كالثياب ولو أخرجه من الدار وأما لو سرق ما يوضع فيها كالدابة فيقطع ولو لم يخرجها من الدار حيث أزالها من مكانها المعد لها إزالة بينة كما قال اللخمي وأما السرقة من بيوتها فيقطع مخرجه من البيت لساحتها اتفاقا في الشريك وعلى الراجح في الأجنبي وقيل حتى يخرج بالمسروق من الدار وهذا كله في الدار المشتركة وأما المختصة فلا يقطع إلا إذا أخرجه من جميع الدار سواء سرقه من بيتها أو من ساحتها وسواء كان ما سرقه من ساحتها شأنه أن يوضع فيها أم لا ( كالسفينة ) يقطع من سرق منها بحضرة رب المتاع مطلقا خرج منها أم لا كان من ركابها أم لا كأن سرق بغير حضرته إن كان السارق أجنبيا وأخرجه منها لا إن لم يخرجه ، فإن كان من الركاب لم يقطع مطلقا وهذا كله في غير السرقة من الخن وإلا قطع مطلقا إذا أخرجه منه في الصور الثمانية ( أو ) ساحة ( خان ) حرز ( للأثقال ) يقطع سارقها إذا أزالها من [ ص: 340 ] موضعها ولو لم يخرجهما منها إذا كانت تباع فيها وإلا فبإخراجها عنها كالسفينة ومفهوم الأثقال أن الأشياء الخفيفة كالثوب لا يقطع سارقها ; لأن الساحة ليست حرزا له لا لأجنبي أو ساكن والسرقة من بيوته كالسرقة من خن السفينة .

التالي السابق


( قوله : والمراد باللحد غشاء القبر إلخ ) بهذا المراد يندفع ما في المواق وغيره من البحث .

وحاصله أن المراد بقوله أو اللحد أي أو سرق ما في اللحد والذي فيه هو الكفن ; لأن اللحد هو القبر وحينئذ فيكون ما هنا مكررا مع ما يأتي ، لكن بحث ابن مرزوق في هذا الجواب بأنه يتوقف على صحة تسمية غشاء القبر لحدا وأشار الشارح لجوابه بقوله سماه لحدا مجازا إلخ ومعلوم أن المجاز لا يشترط فيه سماع الشخص بل يكفي فيه سماع نوع العلاقة ونص ابن مرزوق هكذا رأيت هذه اللفظة فيما رأيت من النسخ ولا أتحقق معناها ; لأن اللحد بفتح اللام ضد الشق ، فإن أراد حقيقته وأنه حرز لما فيه كان مكررا مع ما يأتي ، وإن أراد اللبن التي تنصب على الميت فيصح لكن يتوقف على صحة تسميتها بذلك لغة وعلى صحة الحكم المذكور وما رأيت في ذلك نصا ، إلا ما اقتضاه قول النوادر القبر حرز لما فيه كالبيت ا هـ أي ومن جملة ما فيه اللبن التي تنصب [ ص: 339 ] على الميت .

( قوله : أي ما يسد به اللحد ) أي ما يسد به القبر على الميت .

( قوله : وأما ما فيه ) أي وأما سرقة ما فيه من الكفن .

( قوله : أو سرق الخباء أو ما فيه ) هذا مقيد بما إذا ضرب الخباء في مكان لا يعد ربه بضربه فيه مضيعا له قاله ابن مرزوق ا هـ بن .

( قوله : بل كل محل اتخذ منزلا ) أي كخص من بوص أو من طين أو غير ذلك وهكذا نقل المصنف في التوضيح عن اللخمي وكذا ابن عرفة ونصه والرفقة في السفر ينزل كل واحد على حدته إن سرق أحدهم من الآخر قطع ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجة وهو يريد الرجعة لأخذه فسرقه رجل ، فإن كان منزلا له قطع سارقه ، وإلا لم يقطع ا هـ بن .

( قوله : أو ظهر دابة ) أي سواء كانت سائرة أو نازلة في ليل أو نهار ومحل القطع بسرقة ما على ظهر الدابة إذا كانت الدابة بحرز مثلها ، وإن لم تكن حرزا لما عليها كأن كانت في قطار مثلا ، فإن لم تكن الدابة في حرز مثلها فلا قطع .

( قوله : ونحو ذلك ) أي كالبرذعة .

( قوله : وما بعده ) أي من الحانوت والمحمل وظهر الدابة .

( قوله : بجرين ) أي كائن في جرين سواء كان قريبا من العمران أو بعيدا منه ، وفي المدونة قال ابن القاسم وإذا جمع في الجرين الحب أو التمر وغاب ربه وليس عليه باب ولا غلق ولا حائط قطع من سرق منه ا هـ بن وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق سرقة الفول ونحوه من الساحل مغطى بحصير فيها القطع ليلا أو نهارا غاب عنه ربه أم لا كما في المدونة ، وقال محمد لا قطع ثم قال راجع التوضيح ا هـ أمير .

( قوله : بالنسبة لأجنبي ) أي حالة كون السرقة معتبرة بالنسبة لأجنبي ( قوله : فغير الساكن أجنبي ) ولو شريكا في الذات إذا كان لا يدخل ، إلا بإذن أي وحينئذ فيقطع ذلك الأجنبي فيما سرقه من الساحة وأخرجه من جميع الدار سواء كان مما يوضع في الساحة أو لا كالثوب ( قوله : إن حجر عليه ) أي بأن كان لا يدخل ، إلا بإذن .

( قوله : ولو أخرجه من الدار ) أي لأنه في غير حرز بالنسبة للشريك في السكنى .

( قوله : اتفاقا في الشريك ) ; لأن ما أخرجه للساحة صار في غير حرز بالنسبة إليه وبهذا يظهر وجه الخلاف في الأجنبي ا هـ أمير .

( قوله : وأما المختصة إلخ ) في حاشية السيد البليدي ما صورته ( فرع ) في التوضيح عن ابن عبد البر أن السوق المجعول عليه قيسارية تغلق بأبواب ويحيط بها ما يمنع وذلك كالجملون والشرب والتربيعة بمصر لا يقطع سارق من حوانيته ، إلا إذا أخرجه خارج القيسارية ; لأنه حرز واحد لجميع ما فيه قال وهو فرع منهم ا هـ أمير .

( قوله كالسفينة ) أي كما يقطع من سرق منها وأما سرقتها نفسها فسيأتي للمصنف .

( قوله : إن كان السارق أجنبيا ) أي من غير ركابها .

( قوله : وأخرجه منها إلخ ) فهذه خمس صور فيها القطع .

( قوله : لم يقطع مطلقا ) أي ولو أخرجه منها ; لأنه أخذه من غير حرز عند غيبة ربه عنه وهذه ثلاث صور لا قطع فيها ( قوله : إذا أخرجه منه ) أي وإن لم يخرجه من السفينة ; لأنه كبيت مستقل فالإخراج منه لظاهرها كالإخراج من الحرز .

( قوله : في الصور الثمانية ) أي كانت السرقة بحضرة ربه أو لا كان السارق أجنبيا أو من الركاب أخرج المسروق من السفينة أم لا ومثل الخن في القطع بالسرقة منه مطلقا كل [ ص: 340 ] مكان حجر عليه في السفينة كالقمرة والطارمة .

( قوله : ولو لم يخرجها منها ) أي من ساحة الخان .

( قوله : إذا كانت ) أي الأثقال تباع فيها أي في ساحة الخان وهذا شرط في قطع الأجنبي بإزالتها من محلها .

( قوله : وإلا فبإخراجها ) أي وإلا تكن الأثقال تباع في الساحة فلا يقطع ذلك الأجنبي حتى يخرجها عن الساحة ولا يقطع بمجرد إزالتها عن مكانها .

( قوله : كالسفينة ) أي فإنه لا يقطع السارق منها حيث كان أجنبيا من الركاب وكان رب المتاع غير حاضر ، إلا إذا أخرج المسروق منها .

( قوله : ليست حرزا له ) أي للثوب وقوله : لا لأجنبي أي لا بالنسبة لأجنبي ولا بالنسبة لساكن ( قوله : والسرقة من بيوته ) أي الخان وقوله : كالسرقة من خن السفينة أي فيقطع إذا أخرجه من البيت ولو لم يخرجه من الخان




الخدمات العلمية