الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويجب عن ) دعوى جناية ( القصاص ) أو الحد أو التعزير من الأحكام المتعلقة بالبدن ( العبد ) إذا ادعى عليه بذلك لأنه الذي يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم لا سيده ( و ) يجيب ( عن ) موجب ( الأرش السيد ) لا العبد لأن الجواب إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به والعبد لو أقر بمال لم يلزمه فإن ادعي عليه بجناية خطأ فلا عبرة بإقراره وإنما الكلام للسيد إلا لقرينة ظاهرة توجب قبول إقراره ( واليمين في كل حق ) من مدع أو مدعى عليه ( بالله الذي لا إله إلا هو ) أي بهذا اللفظ [ ص: 228 ] والواو كالباء ( ولو ) كان الحالف ( كتابيا ) فلا يزيد يهودي الذي أنزل التوراة على موسى ولا النصراني الذي أنزل الإنجيل على عيسى ولا ينقص واحد منهما الذي لا إله إلا هو هذا هو المشهور ( وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط ) لأنه يقول بالتثليث وفي نسخة وتؤولت أيضا بزيادة لفظ أيضا وهي أوضح وتؤولت أيضا على أن الذمي مطلقا يقول بالله فقط والأولى ذكره فالتأويلات ثلاثة

التالي السابق


( قوله ويجيب عن دعوى جناية القصاص ) أي عن دعوى الجناية التي فيها القصاص وقوله أو الحد أي وعن الدعوى بموجب الحد أو التعزير والمراد بجوابه عن الدعوى بما ذكرا إجابته بالإقرار أو الإنكار أو التجريح ( قوله إذا ادعى عليه بذلك ) أي فإذا ادعى عليه أنه قطع يد فلان عمدا أو قذف فلانا أو شتم فلانا فإنه هو الذي يجيب إما بالإقرار أو الإنكار فإن أقر قطعت يده أو حد أو أدب وإن أنكر أقيمت عليه البينة فإما أن يسلمها أو يجرحها ولا يقبل قول سيده في ذلك أنه فعل مع إنكار العبد لأنه إقرار على غيره ومحل اعتبار جواب العبد في دعوى جناية القصاص ما لم يتهم فإن اتهم في جوابه لم يعمل به كإقراره بقتل مماثله وقد استحياه سيد مماثله ليأخذه فإنه لما استحياه يتهم أنه تواطأ مع العبد على نزعه من تحت يد سيده وحينئذ فلا يعمل بجوابه ولا يمكن سيد العبد المماثل من أخذه ويبطل حق ذلك السيد من القصاص إن لم يكن مثله يجهل أن الاستحياء كالعفو يسقط القصاص وإلا فله الرجوع للقصاص بعد حلفه أنه جهل ذلك انظر ح وكما يجيب العبد عن القصاص يجيب عن المال غير أرش الجناية إذا ادعى به عليه فإن أجاب بإنكار أقيمت عليه البينة فأما أن يسلمها أو يجرحها فإن أقر به أخذ بإقراره هذا إذا كان مأذونا له في التجارة وإلا وقف الأمر على السيد فإن أسقطه عنه سقط وإلا اتبع به إن عتق فإن عتق قبل علم السيد به لزمه انظر ح فما مر في الإقرار من أن العبد لا يؤخذ بإقراره بالمال ففي غير المأذون له في التجارة ( قوله فإن ادعى عليه بجناية خطأ ) أي كما لو قيل للعبد أنت قطعت يد فلان خطأ فقال نعم فلا يعتبر إقراره وإنما المعتبر إقرار السيد فهو كالقاطع فإن أقر غرم الدية أو سلم العبد الجاني للمجني عليه وإن أنكر أقيمت البينة فإما أن يسلمها السيد فيلزمه أحد الأمرين المذكورين أو يجرحها ( قوله إلا لقرينة إلخ ) أي كمشي دابة ركبها العبد على إصبع صغير فقطعته فتعلق به الصغير وهي تدمي ويقول فعل بي هذا فصدقه العبد فيقبل إقراره وتتعلق الجناية برقبته فيسلمه سيده للمجني عليه إن لم يفده بأرش الجناية ( قوله واليمين ) أي المعتبرة في قطع النزاع وهي المتوجهة من الحاكم أو المحكم فبمجرد طلب الخصم اليمين من خصمه بدون توجيه من ذكر لا يلزمه الحلف له فإن أطاع له بها ثم ترافعا لحاكم أو محكم كان له تحليفه ثانيا لأن يمينه الأولى لم تصادف محلا ( قوله في كل حق ) أي مالي أو غيره سواء كان المال جليلا أو حقيرا ولو كان أقل من ربع دينار ويستثنى من كلامه اللعان والقسامة إذ يقول في الأول أشهد بالله فقط كما قدمه وفي الثاني أقسم بالله لمن ضربه مات كما يأتي فيقتصر فيهما على لفظ الجلالة ولا يزاد الذي لا إله إلا هو ( قوله من مدع ) أي تكملة للنصاب كما إذا أقام شاهدا واحدا أو كانت استظهارا كأن ادعى على غائب أو ميت وأقام شاهدين بالحق أو ردت عليه اليمين من المدعى عليه وقوله أو مدعى عليه أي عند عجز المدعي عن إقامة البينة بما ادعاه ( قوله أي بهذا اللفظ ) أي من غير زيادة عليه ولا نقص منه فلا يزاد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم في الربع دينار على المشهور خلافا لابن كنانة ولا يقتصر على الاسم بدون وصفه المذكور وإن كان يمينا يكفر لأن الغرض هنا زيادة الإرهاب والتخويف قال في التوضيح المازري المعروف من المذهب المنصوص عند جميع المالكية أنه لا يكتفي بقوله بالله فقط وكذلك لو قال فقط والذي لا إله إلا هو [ ص: 228 ] ما أجزأه حتى يجمع بينهما ا هـ بن ( قوله والواو كالباء ) أي كما في أبي الحسن قال ح ولم أقف على نص في المثناة فوق ( قوله ولا ينقص واحد منهما الذي لا إله إلا هو ) أي بخلاف المجوسي فإنه لا يكلف الإتيان به ( قوله هذا هو المشهور ) أي وهو ظاهرها لقولها واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو فظاهرها كان الحالف مسلما أو كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا ( قوله على أن النصراني يقول ) أي في الحق واللعان وغيره ( قوله لأنه يقول بالتثليث ) أي ولا يقول بالتوحيد بخلاف اليهودي فإنه يقول بالتوحيد لأنهم وإن قالوا العزير ابن الله لا يقولون بألوهيته وأما النصارى فقد قالوا ببنوة عيسى وألوهيته فقالوا إن الله ثالث ثلاثة فافترقا ( قوله بزيادة لفظ أيضا ) أي لأن حملها على ظاهرها يطلق عليه تأويل حيث صحبه تأويل آخر فصح التعبير بأيضا وإن كان إطلاق التأويل على ظاهرها تغليبا وإلا فالتأويل حمل اللفظ على غير ظاهره ( قوله فالتأويلات ثلاثة ) الأول بجعل لفظها باقيا على إطلاقه من شموله المسلم والكتابي والثاني بجعل لفظها قاصرا على المسلم واليهودي والثالث بجعله قاصرا على المسلم فقط




الخدمات العلمية