الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لا قطع في سرقة ( أضحية بعد ذبحها ) ; لأنها وجبت بذبحها وخرجت لله لا قبله فيقطع ولو نذرها ; لأنها لا تتعين بالنذر والفدية كالأضحية في الوجهين ( بخلاف ) سرقة ( لحمها ) أو جلدها ( من فقير ) تصدق به عليه أو مهدى له فيقطع لجواز بيعه ( تام الملك ) للمسروق منه ( لا شبهة له ) أي للسارق ( فيه ) قوية فيقطع .

التالي السابق


( قوله : لا قبله فيقطع ) أي إن ساوت نصابا .

( قوله : أو مهدي له ) أي أو من غني مهدي له وقوله : لجواز بيعه له أي لجواز بيع ذلك لمن أعطيه .

( قوله : فيقطع ) أي إن ساوى المسروق نصابا .

( قوله : تام الملك لا شبهة له فيه ) الحق أنهما شرطان كما في التوضيح وذكر أنه احترز بأولهما عن سرقة ما له فيه شركة واحترز بثانيهما من سرقة الأب ونحوه ا هـ بن والحاصل أنه لا بد في القطع من كون النصاب مملوكا لغير السارق وأن يكون ذلك الغير يملكه بتمامه وأن لا يكون للسارق فيه شبهة قوية بأن لا يكون له فيه شبهة أصلا أو يكون فيه شبهة ضعيفة ومن هذا يعلم أن من ورث بعض النصاب قبل خروجه من الحرز [ ص: 337 ] وورث أخوه مثلا باقيه لم يقطع ولا وجه لتنظير عبق في ذلك تأمل




الخدمات العلمية