الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( قدر ) ذو حق على شخص مماطل أو منكر أو سارق أو غاصب ونحو ذلك ( على ) أخذ ( شيئه ) بعينه أو بقدر ما يساوي ماله من مال من عليه الحق ( فله أخذه ) ولا يلزمه الرفع للحاكم بشرطين أشار لأولهما بقوله ( إن يكن ) شيؤه ( غير عقوبة ) فإن كان عقوبة فلا يستوفيها بنفسه بل لا بد من الحاكم فلا يجرح من جرحه ولا يضرب من ضربه ولا يؤدب من شتمه ولثانيهما بقوله ( وأمن فتنة ) أي وقوع فتنة من قتال أو ضرب أو جرح أو نحو ذلك ( و ) أمن ( رذيلة ) تنسب [ ص: 226 ] إليه كسرقة وغصب وإلا فلا يجوز له الأخذ

التالي السابق


( قوله على أخذ شيئه إلخ ) أراد بشيئه حقه الشامل لعين شيئه وعوضه كما أشار له الشارح فاحتاج لإخراج العقوبة منه ولو أراد بشيئه عينه لم يحتج لقوله أن يكون غير عقوبة لعدم شمول عين شيئه له لأن العقوبة لا يمكن أخذها بعينها وإنما يمكن أخذ مثلها وشمل كلام المصنف الوديعة على المعتمد وما قدمه في بابها من قوله وليس له الأخذ بمثلها ممن ظلمه ضعيف وشمل أيضا ما إذا كان شخصان لكل منهما حق على الآخر فجحد أحدهما حق صاحبه فللآخر جحد ما يعادله وله أن يحلف ويحاشي ( قوله ولا يؤدب من شتمه ) أي وكذا لا يحد من قذفه ولا يقتص ممن جنى عليه [ ص: 226 ] قوله كسرقة إلخ ) أي كنسبته لسرقة أو غصب أو حرابة




الخدمات العلمية