الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لو دفع القاضي كتابا مطويا إلى الشهود ( أفاد ) العمل بمقتضاه ( إن أشهدهما أن ما فيه حكمه ، أو خطه ) وظاهره أن الشهادة من غير إشهاد لا تكفي وهو قول أشهب وقال ابن القاسم وابن الماجشون تكفي [ ص: 161 ] ( كالإقرار ) فإنه يفيد ويعد إقرارا يعني أن من دفع مكتوبا لرجلين وقال لهما : اشهدا على أن ما فيه خطي فإذا فيه : عندي وفي ذمتي لفلان كذا فيعمل به وكذا إذا قال لهما اشهدا علي بما فيه .

التالي السابق


( قوله : كتابا مطويا ) أي ولم يفتحه لهما ولا قرأه عليهما . ( قوله : إن أشهدهما ) أي إن قال لهما اشهدا علي بأن ما فيه حكمي ، أو خطي . ( قوله : وظاهره أن الشهادة ) أي أن شهادتهما بأن ما فيه خطه ، أو حكمه وقوله : من غير إشهاد أي من غير أن يقول لهما اشهدا علي بأن ما فيه خطي [ ص: 161 ] أو حكمي . ( قوله : كالإقرار ) أي كما تفيد الشهادة على الإقرار من كاتب وثيقة قال لرجلين اشهدا بأن ما فيها خطي ، أو بأن ما فيها في ذمتي . ( قوله : فيعمل به ) أي فيعمل بشهادتهما به ولهما طريقتان في صفة تأدية الشهادة إما أن يؤديا على نحو ما سمعا وإما أن يقرأ المكتوب ويؤديا نحو ما فيه .




الخدمات العلمية