الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولم يفت ) يعني يكره للقاضي أن يفتي ( في خصومة ) أي فيما شأنه أن يخاصم فيه كالبيع والشفعة والجنايات ، وإن لم يقع ; لأن الإفتاء يؤدي إلى تطرق الكلام فيه ; لأنه إن حكم بما أفتى ربما قيل حكم بذلك لتأييد فتواه ، وإن حكم بخلافه لتجديد نظر ، أو ترجيح حكم قيل إنه حكم بما لم يفت به وقد يكون السؤال مزورا .

التالي السابق


( قوله : يكره للقاضي أن يفتي في خصومة ) أي فيما شأنه أن يخاصم فيه احترازا عن العبادات والذبائح والأضحية وكل ما لا يدخله حكم الحاكم فلا يكره إفتاؤه فيه وما ذكره من الكراهة صرح به البرزلي ، وظاهر ابن عبد السلام المنع قال البرزلي وهذا إذا كانت الفتوى فيما يمكن أن تعرض بين يديه فلو جاءته من خارج بلده ، أو من بعض الكور على يدي عماله فليجبه عنها ا هـ بن قال شيخنا العدوي وكذا إذا علم بالقرائن أن قصد السائل مجرد الاستفهام كما لو كان من الطلبة الذين شأنهم تعلم الأحكام فلا يكره للقاضي إجابته وهذا كله إذا كان لا يعرف مذهب القاضي من غيره بأن كان مجتهدا ، أو مقلدا وليس هناك فقيه مقلد لمذهبه أما لو عرف مذهبه من غيره بأن كان مقلدا وكان هناك فقيه مقلد لمذهبه فلا كراهة في فتواه . ( قوله : وإن لم يقع ) أي التخاصم بالفعل . ( قوله : إلى تطرق الكلام فيه ) أي في القاضي .




الخدمات العلمية