الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( كان ) الرجوع عن شهادتهما ( بعتقها ) أي أنه نجز عتق أم ولده وحكم به ( فلا غرم ) عليهما لأنهما إنما فوتاه الاستمتاع وهو لا قيمة له ( أو ) كان الرجوع عن شهادتهما ( بعتق ) أي بتنجيز عتق ( مكاتب ) ( فالكتابة ) التي على المكاتب من عين أو عرض يغرمانها على نجومها أو ما بقي منها بعد عتقه المحكوم به بشهادتهما ولا يغرمان قيمة الكتابة خلافا لما يوهمه ابن الحاجب

التالي السابق


( قوله لأنهما إنما فوتاه الاستمتاع ) أي كما لو رجعا عن شهادتهما بطلاق مدخول بها وحكم به وليس للسيد وطء هذه الأمة المرجوع عن الشهادة بعتقها ولو بالتزويج إلا أن يبت عتقها فيتزوجها قاله عج والمراد ليس له وطؤها أي بالنظر للظاهر فقط لا فيما بينه وبين الله وإلا جاز حيث علم بكذب الشهود ( قوله خلافا لما يوهمه ابن الحاجب ) أي حيث قال غرما قيمة كتابته وإنما عبر بيوهمه لإمكان الجواب عن ابن الحاجب بجعل الإضافة في قوله قيمة كتابته بيانية




الخدمات العلمية