الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3282 ) فصل : ولو رهنه دارا ، فخلى بينه وبينها وهما فيها ، ثم خرج الراهن ، صح القبض . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها ; لأنه ما كان في الدار فيده عليها ، فما حصلت التخلية . ولنا ، أن التخلية تصح بقوله مع التمكن منها وعدم المانع ، فأشبه ما لو كانا خارجين عنها ، ولا يصح ما ذكره ، ألا ترى أن خروج المرتهن منها لا يزيل يده عنها ، ودخوله إلى دار غيره لا يثبت يده عليها ، ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله ، فلا معنى لإعادة التخلية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية