الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3297 ) فصل : ويصح رهن العصير ; لأنه يجوز بيعه ، وتعرضه للخروج عن المالية لا يمنع صحة رهنه ، كالمريض والجاني . ثم إن استحال إلى حال لا يخرج فيها عن المالية ، كالخل ، فالرهن بحاله ، وإن صار خمرا زال لزوم العقد ، ووجبت إراقته ، فإن أريق بطل العقد فيه ، ولا خيار للمرتهن ; لأن التلف حصل في يده . وإن عاد خلا ، عاد اللزوم ، بحكم العقد السابق ، كما لو زالت يد المرتهن عن الرهن ثم عادت إليه . وإن استحال خمرا قبل قبض المرتهن له ، بطل الرهن ، ولم يعد بعوده خلا ; لأنه عقد ضعيف لعدم القبض فيه ، فأشبه إسلام أحد الزوجين قبل الدخول . وذكر القاضي أن العصير إذا استحال خمرا بعد القبض ، بطل الرهن ، ثم إذا عاد خلا ، عاد ملكا لصاحبه ، مرهونا بالعقد السابق ; لأنه يعود مملوكا بحكم الملك الأول ، فيعود حكم الرهن أيضا ; لأنه زال بزوال الملك ، فيعود بعوده .

                                                                                                                                            وهذا مذهب الشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : هو رهن بحاله ; لأنه كانت له قيمة حالة كونه عصيرا ، ويجوز أن يصير له قيمة ، فلا يزول الملك عنه ، كما لو ارتد الجاني ، ولأن اليد لم تزل عنه حكما ، ولهذا لو غصبه غاصب ، فتخلل في يده ، كان ملكا للمغصوب منه ، ولو زالت يده ، لكان ملكا للغاصب ، كما لو أراقه فجمعه إنسان ، فتخلل في يده ، كان له ، دون من أراقه . وهذا القول هو قولنا الأول في المعنى ، إلا أن يقولوا ببقاء اللزوم فيه حال كونه خمرا .

                                                                                                                                            ولم يظهر لي فائدة الخلاف بعد اتفاقهم على عوده رهنا باستحالته خلا ، وأرى القول ببقائه رهنا أقرب إلى الصحة ; لأن العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء عقد . فإن قالوا : يمكن عوده صحيحا لعود المعنى الذي بطل بزواله ، كما أن زوجة الكافر إذا أسلمت خرجت من حكم العقد ، لاختلاف دينهما ، فإذا أسلم الزوج في العدة ، عادت الزوجية بالعقد الأول ، لزوال الاختلاف في [ ص: 225 ] الدين .

                                                                                                                                            قلنا : هناك ما زالت الزوجية ، ولا بطل العقد ، ولو بطل بانقضاء العدة لما عاد إلا بعقد جديد ، وإنما العقد كان موقوفا مراعى ، فإذا أسلم في العدة تبينا أنه لم يبطل ، وإن لم يسلم تبينا أنه كان قد بطل ، وها هنا قد جزمتم ببطلانه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية