الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 324 ] فصل : ولا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك طاقا ولا بابا ، إلا بإذن شريكه ; لأن ذلك انتفاع بملك غيره ، وتصرف فيه بما يضر به . ولا يجوز أن يغرز فيه وتدا ، ولا يحدث عليه حائطا ولا يستره ، ولا يتصرف فيه نوع تصرف لأنه تصرف في الحائط بما يضربه ، فلم يجز ، كنقضه . ولا يجوز له فعل شيء من ذلك في حائط جاره بطريق الأولى لأنه ; إذا لم يجز فيما له فيه حق ، ففيما لا حق له فيه أولى . وإن صالحه عن ذلك بعوض ، جاز .

                                                                                                                                            وأما الاستناد إليه ، وإسناد شيء لا يضره إليه ، فلا بأس به ; لأنه لا مضرة فيه ، ولا يمكن التحرز منه أشبه الاستظلال به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية