الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3284 ) فصل : وإذا رهنه المضمون ، كالمغصوب والعارية والمقبوض في بيع فاسد ، أو على توجه السوم . صح ، وزال الضمان . وبهذا قال مالك وأبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يزول الضمان ، ويثبت فيه حكم الرهن ، والحكم الذي كان ثابتا فيه يبقى بحاله ; لأنه لا تنافي بينهما ، بدليل أنه لو تعدى في الرهن صار مضمونا ضمان الغصب . وهو رهن كما كان ، فكذلك ابتداؤه ، لأنه أحد الرهن .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه مأذون له في إمساكه رهنا لم يتجدد منه فيه عدوان ، فلم يضمنه ، كما لو قبضه منه ثم أقبضه إياه ، أو أبرأه من ضمانه . وقولهم : لا تنافي بينهما . ممنوع ; فإن الغاصب يده عادية يجب عليه إزالتها ، ويد المرتهن محقة جعلها الشرع له ، ويد المرتهن يد أمانة . ويد الغاصب والمستعير ونحوهما يد ضامنة ، وهذان متنافيان . ولأن السبب المقتضي للضمان زال ، فزال الضمان لزواله ، كما لو رده إلى مالكه ، وذلك لأن سبب الضمان الغصب والعارية ونحوهما ، وهذا لم يبق غاصبا ولا مستعيرا ، ولا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب يخالف حكمه حكمه ، وأما إذا تعدى في الرهن ، فإنه يلزمه الضمان ، لعدوانه ، لا لكونه غاصبا ولا مستعيرا ، وها هنا قد زال سبب الضمان ، ولم يحدث ما يوجبه ، فلم يثبت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية