الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3308 ) فصل : ولو رهن المبيع في مدة الخيار ، لم يصح ، إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده ، فيصح تصرفه ، ويبطل خياره . ذكره أبو بكر وهو مذهب الشافعي وكذلك بيعه وتصرفاته . ولو أفلس المشتري ، فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع فيها لم يصح ; لأنه رهن مالا يملكه .

                                                                                                                                            وكذلك لو رهن الأب العين التي وهبها لابنه قبل رجوعه فيها ، لم يصح ; لما ذكرناه ، وللشافعي في ذلك وجهان ; أحدهما ، يصح ; لأن له استرجاع العين ، فتصرفه فيها يدل على رجوعه فيها . ولنا ، أنه رهن ما لا يملكه . بغير إذن المالك ، ولا ولاية عليه ، فلم يصح ، كما لو رهن الزوج نصف الصداق قبل الدخول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية