الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3321 ) فصل : ومتى قدرا له ثمنا لم يجز له بيعه بدونه ، وإن أطلقا ، فله بيعه بثمن مثله ، أو زيادة عليه . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة له بيعه ولو بدراهم والكلام معه في الوكالة . فإن أطلقا ، فباع بأقل من ثمن المثل ، مما يتغابن الناس به ، صح ، ولا ضمان عليه ; لأن ذلك لا يضبط غالبا . وإن كان النقص مما لا يتغابن الناس به ، أو باع بأنقص مما قررا له ، صح البيع ، وضمن النقص كله . ذكره أصحابنا .

                                                                                                                                            والأولى أنه لا يصح البيع ; لأنه بيع لم يؤذن له فيه ، فأشبه ما لو خالف في النقد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية