الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3358 ) فصل : ولو وجد بالرهن عيبا بعد أن حدث عنده عيب آخر ، فله رده وفسخ البيع ; لأن العيب الحادث في ملك الراهن لا يلزم المرتهن ضمانه ، بخلاف المبيع . وخرجه القاضي على روايتين ، بناء على البيع ، فعلى قوله : لا يملك الرد . لا يملك الفسخ . والصحيح ما ذكرناه .

                                                                                                                                            وإن هلك الرهن في يد المرتهن ، ثم علم أنه كان معيبا ، لم يملك فسخ البيع ; لأنه تعذر عليه رده . فإن قيل : فالرهن غير مضمون ، ولهذا لا يمنع رده بحدوث العيب فيه ، قلنا : إنما تضمن قيمته ، لأن العقد لم يقع على ملكه ، وإنما وقع على الوثيقة ، فهو مضمون بالوثيقة ، أما إذا تعيب فقد رده ، فيستحق بدل ما رده ، وهاهنا لم يرد شيئا ، فلو أوجبنا له بدله ، لأوجبنا على الراهن غير ما شرط على نفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية