الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3365 ) فصل : وإن شرط أنه متى حل الحق ولم يوفني فالرهن لي بالدين أو : فهو مبيع لي بالدين الذي عليك . فهو شرط فاسد . روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخعي ، ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . ولا نعلم أحدا خالفهم . والأصل في ذلك ما روى معاوية بن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : لا يغلق الرهن } رواه الأثرم . قال الأثرم قلت : لأحمد ما معنى قوله : { لا يغلق الرهن } ؟ قال : لا يدفع رهنا إلى رجل ، ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك .

                                                                                                                                            قال ابن المنذر : هذا معنى قوله : { لا يغلق الرهن } عند مالك والثوري وأحمد وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى ، فمضى الأجل ، فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم { لا يغلق الرهن } ولأنه علق البيع على شرط ، فإنه جعله مبيعا بشرط أن لا يوفيه الحق في محله ، والبيع المعلق بشرط لا يصح ، وإذا شرط هذا الشرط فسد الرهن .

                                                                                                                                            ويتخرج أن لا يفسد ، لما ذكرنا في سائر الشروط الفاسدة ، وهذا ظاهر قول أبي الخطاب في " رءوس المسائل " واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا يغلق الرهن } فنفى غلقه دون أصله ، فيدل على صحته ، ولأن الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط ، فمع بطلانه أولى أن يرضى به . ولنا ، أنه رهن بشرط فاسد ، فكان فاسدا ، كما لو شرط توفيته ، وليس في الخبر أنه شرط ذلك في ابتداء العقد ، فلا يكون فيه حجة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية