الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا عليه )

                                                                                                                            ش : يعني أنه لا يشترط حلول الدين المحال عليه كان كتابة ، أو غيرها نعم يشترط في الحوالة على الكتابة أن يكون المحال هو السيد كما إذا أحاله مكاتبه بما حل عليه على مكاتب للمكاتب ، ولا يصح أن يحيل السيد أجنبيا له عليه دين على مكاتبه ، نص على ذلك التونسي ، ونقله في التوضيح وعزا ابن شاس وابن الحاجب لابن القاسم اشتراط حلول الكتابة المحال عليها السيد ، قال في التوضيح : واعترض عليهما ما حكياه من شرط حلولها ، ثم قال : وأما الكتابة المحال عليها فلا يشترط ابن القاسم ، وغيره فيها الحلول ولا يعرف من قال به ونص المدونة ابن القاسم ، وإن أحالك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له وله عليه مقدار ما على الأعلى فلا يجوز ذلك إلا أن تبت أنت عتق الأعلى فيجوز ابن القاسم يريد ، وإن لم تحل كتابة الأعلى فيجوز بشرط تعجيل العتق كما لا تجوز الحمالة بالكتابة إلا على شرط تعجيل العتق ، وقال في المدونة : ثم إن عجز الأسفل كان لك رقا ولا ترجع على المكاتب الأعلى بشيء ; لأن الحوالة كالبيع ، وقد تمت حريته وهذا كله بشرط أن يكون المحال السيد لا الأجنبي .

                                                                                                                            التونسي : والمكاتب جائز له أن يحيل سيده بما حل من كتابته على ما لم يحل ، وإن كان المحال أجنبيا لم تجز قال : وهو لو حلت لم تجز من الأجنبي ; لأن الحوالة إنما أجيزت في الأجنبي إذا أحيل على مثل الابن وههنا قد يعجز المكاتب المحال عليه فتصير الحوالة على غير جنس الدين كما لو حل على رجل دين لأجنبي فأراد أن يحيله بذلك على مكاتبه ما جاز له ذلك ; لأنه قد يعجز فتكون الحوالة قد خالفت ما رخص فيه منها ، وهو أن يكون المحال عليه من جنس المحال به ، فإن قيل : أنتم تجيزون بيع الكتابة مع إمكان أن يشتري كتابته تارة ورقبته أخرى ، قيل : أصل الحوالة رخصة ; لأنها الدين بالدين فلا يتعدى بها ما خلف منها ا هـ . كلام التوضيح برمته ، ونقله في الشامل ، ونصه : " وحلول محال به ، ثم قال : لا حلول محال عليه مطلقا وللمكاتب أن يحيل سيده إلا أجنبيا فما حل من كتابته على نجوم مكاتب له ، وإن لم يحل " ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية