الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كما رث على الأصح )

                                                                                                                            ش : يعني أن ما كان في الحائط من حبال أو أدلية وآلات من حديد ونحو ذلك يوم عقد المساقاة فإنه يكون للعامل ، ولا يجوز لرب الحائط إخراجه كما تقدم ، وما لم يكن في الحائط فعلى العامل الإتيان به ، فإذا رث ما كان في الحائط من الآلات أي بلي فهل يجب على رب المال خلفه ، أو لا يلزم ربه خلفه ، ويكون خلفه على العامل ؟ ذكر الباجي في ذلك قولين قال : وكونه على العامل أظهر ; لأنه إنما دخل على أن ينتفع به حتى تهلك عينه ، وأمد انتهائها معلوم بخلاف العبد والدابة فإنه لا يعلم أمد ذلك ، وجزم اللخمي بأن خلف ذلك على العامل ، ولم يحك فيه خلافا إذا علم ذلك فقول المصنف كما رث إن كان بكاف التشبيه كما هو في غالب النسخ فكان من حقه أن يذكر قبل قوله لا أجرة من كان فيه كما قال ابن غازي ; لأنه مشبه بما هو على العامل ، وإن كان بلا النافية فهو مخرج من المنفي قوله أي ليس على العامل خلف من مات ، أو مرض ممن كان فيه وعليه خلف ما رث ( فرع : ) فلو سرق ما كان في الحائط من الأثاث كان على رب الحائط إخلافها اتفاقا قاله في التوضيح ، فإذا أخلفها ربه انتفع به العامل قدر ما كان ينتهي إليه المسروق ، ثم يختلف فيه حينئذ فمن قال إذا بلي يلزم ربه خلفه قال يستمر العامل على الانتفاع به ، ومن قال الخلف على العامل قال لربه أن يأخذه ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( كزرع وقصب وبصل ومقثأة )

                                                                                                                            ش : تقدم الكلام على مساقاة زرع البعل أول الباب والمقثأة بالثاء المثلثة قبل الألف [ ص: 378 ] والتاء الفوقية بعدها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية