الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وهل العهدة عليه أو على المشتري ؟ )

                                                                                                                            ش : هذا قول أشهب الذي اختار ابن رشد أنه مفسر لقول ابن القاسم ، قال في النوادر بعد أن نقله : وليس لهم أي الشفعاء الغيب أن يكتبوا ذلك عليكما جميعا ، انتهى . أي على الشفيع الأول والمشتري .

                                                                                                                            ص ( وهل العهدة عليه أو على المشتري كغيره )

                                                                                                                            ش : يعني أنه إذا أخذ من حضر من الشفعاء جميع الشفعة ثم قدم أحد الشفعاء الغيب وأخذ بالشفعة هل تكون العهدة على الشفيع الأول أو على المشتري المأخوذ منه بالشفعة كما تكون العهدة عليه في غير مسألة الغائب إذا قدم على شريكه قال في النوادر ، قال ابن المواز : أجمع مالك وأصحابه أن عهدة الشفيع على المشتري ، قال أشهب : وإليه يدفع الثمن إن كان المبتاع دفعه إلى البائع وعلى المشتري [ ص: 330 ] قبض الشقص ودفعه إلى الشفيع فإن كان المشتري حاضرا ولم يدفع الثمن دفع الشفيع الثمن إلى البائع وعلى المشتري قبض الشقص للشفيع وإن شاء الشفيع قبضه من البائع ، وعهدته في ذلك كله على المبتاع ومن كتاب ابن المواز فإن غاب المبتاع ولم يكن ثقة فأبى البائع من دفع الشقص ، قال ابن القاسم : ينظر فيه السلطان ، وقال أشهب في الكتابين : إن قربت غيبته كتب حتى يقدم فيكتب عليه العهدة وإن بعدت غيبته قضي للشفيع بشفعته وقضي للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه وإن كان البائع قبضه أخذه الإمام من الشفيع فأوقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة فإذا قدم أشهد بذلك على نفسه . محمد وإن مات فالعهدة على ورثته يريد في تركته ، قال ابن حبيب وإذا حكم على المبتاع بشفعته فأبى من أخذ الثمن ، قال : يحكم بها ويكتب له العهدة على المبتاع ويأخذ الثمن فيوقف له من أمواله والشفيع منه بريء ، انتهى . ونقل ابن عرفة هذا الكلام ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية