الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو صانع في مصنوعه )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب : تلف بصنعه أو بغير صنعه ، قال في التوضيح : كما لو ادعى أن سارقا سرقه ( فرع : ) قال في المسائل الملقوطة قال في الكافي : في الصانع تضيع عنده السلعة فيغرم قيمتها ، ثم توجد أنها للصانع ، وكذا لو ادعى على رجل أنه سرق عبده فأنكر فصالحه على شيء ، ثم وجد العبد قال ابن رشد في سماع يحيى : هو للمدعى عليه ، ولا ينقض الصلح صحيحا كان ، أو معيبا إلا أن يجده عنده قد أخفاه ، فيكون لربه ، وفي التهذيب في المكتري يتعدى على الدابة فتضل فيغرم قيمتها ، ثم توجد هي للمكتري انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) قال في التوضيح ابن رشد : والضمان بسبب الصنعة إنما هو إذا لم يكن فيها تغرير ، وأما إن كان فيها تغرير كثقب اللؤلؤة ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والثوب عند الصباغ فلا ضمان عليه فيها إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غير وجه مأخذها ونحوه لابن المواز انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) تضمين الصناع من المصلحة العامة قال في التوضيح : وذكر أبو المعالي أن مالكا كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح ، وقد قال : إنه يقتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين المازري ، وهذا الذي حكاه أبو المعالي عن مالك صحيح انتهى .

                                                                                                                            وفي بعض نسخ التوضيح ولكنه في تضمين الصناع ، وانظر كلام القرافي في آخر شرح المحصول فإنه تكلم في مسألة المصالح المرسلة بكلام حسن ، وأنكر ما ذكره إمام الحرمين عن مالك ، وقال إنه لا يوجد في كتب المالكية فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع : ) قال اللخمي في كتاب الشركة في شركة الأبدان فيما إذا مرض أحد الشريكين : ولو أجر رجلان أنفسها بعمل شيء بعينه أو كانت الإجارة في الذمة لم يكن على أحدهما أن يوفي عمل الآخر ، وليس كالأول يعني شريكي الصنعة أولئك متفاوضان فلزم أحدهما ما لزم الآخر انتهى .

                                                                                                                            يعني متفاوضين في العمل كالمتفاوضين في المال ( فرع : ) قال : وقبله : إذا كانت الإجارة على عمل رجل لم يجز أن يضمن عنه رجل آخر ذلك الفعل إن مرض أو مات ، أو غاب ا هـ ، وقال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة : وإن أجرت رجلين على حفر بئر كذا فحفرا بعضها ، ثم مرض أحدهما فأتمها الآخر فالأجرة بينهما ، ويقال للمريض أرض الحافر من حقك ، فإن أبى لم يقض عليه [ ص: 431 ] والحافر متطوع له انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية