الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن تعدد فالربح كالعمل )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح ، ولأحدهما الثلث وللآخر السدس لم يجز كما لو اشترك العاملان على مثل هذا لم يجز ; لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء انتهى .

                                                                                                                            أبو الحسن قوله : على أن لك ظاهره أن الشرط من رب المال على العاملين ، وأما في الصورة الثانية فهو من العامل خاصة وظاهر الكتاب : أن الحكم فيهما سواء انتهى .

                                                                                                                            ثم قال : زاد في الأمهات : وإنما يجوز من هذا إذا عملا على ما يجوز في الشركة بينهما عياض قال بعضهم : عملهما على قدر أجزائهما من الربح جائز ، ونحوه لحمديس وفي سماع أصبغ لا خير فيه ، فإن عملا مضى ، وقال بعض مشايخنا المتأخرين : الصواب : جوازه انتهى .

                                                                                                                            وبعض مشايخه المشار إليه هو ابن رشد كذا نسبه في التوضيح له ، وهو له في رسم البيوع من سماع أصبغ من القراض ، وهذا هو المشهور وعليه ، فإذا فات قال في التوضيح قال محمد وابن حبيب يقسم الربح على ما سموا ويرجع صاحب القليل على صاحب الكثير بفضل عمله ، وقال أحمد بن خالد : بل على رب المال ، وقال جماعة : بل يردان إلى حكم القراض الفاسد ، ثم اختلف هؤلاء فقال التونسي : يكونان أجيرين ، وقال فضل : لهما قراض مثليهما ابن عبد السلام وقول التونسي أظهر عندي وأجرى على قواعد المذهب انتهى .

                                                                                                                            وهو الجاري على ما قدمه الشيخ في قوله ، وفيما فسد غيره أجرة [ ص: 368 ] مثله انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية