الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وما لم يبد صلاحه )

                                                                                                                            ش : يريد وقد خلقت الثمرة المازري وأما إذا لم تخلق فذلك كرهن الجنين ا هـ . من التوضيح ص ( وانتظر ليباع )

                                                                                                                            ش : أي فإن حل أجل [ ص: 5 ] الدين أو مات راهن الثمرة التي لم يبد صلاحها قبل أن يبدو صلاحها ولم يكن له مال انتظر بدو الصلاح لتباع ، وإنما انتظر بدو الصلاح ; لأن بيعها قبل ذلك لا يجوز وهذا إذا لم يكن له مال غيرها . أما إن كان فإنه يؤخذ منه ; لأن حق رب الدين في ذمة المديان ا هـ من التوضيح كله باللفظ إلا القليل فظهر لك أن في كلام الشيخ حذفا تقديره فإن حل أجل الدين أو مات الراهن ولا مال له انتظر ليباع والظاهر أن حكم الفلس حكم الموت بدليل ما بعده والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف )

                                                                                                                            ش : هذا إذا كان المستأجر والمساقي هو المرتهن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية