الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو فيه تراجع إلا أن يقل )

                                                                                                                            ش : يعني أنه لا يجوز قسم القرعة إذا كان فيها تراجع إلا أن يكون ذلك قليلا ، قال في الرسالة : وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد الشريكين ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض ، انتهى . وقال في المدونة : ولا يجوز أن يجعلوا دنانير ناحية وما قيمة مثلها ناحية من ربع أو عرض أو حيوان ويقرعوا وأما بالتراضي بغير قرعة فجائز ، قال الشيخ أبو الحسن : تقدم ما للخمي ويشير إلى ما قدمه عنه في أول كتاب القسمة ونصه : وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير مثل أن يكون قيمة أحدهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على من صارت له التي قيمتها مائة أعطى صاحبها خمسة دنانير ; لأن هذا مما لا بد منه ولا يتفق في الغالب أن يكون قيمة الدارين سواء . الشيخ . انظر هذا الذي قاله اللخمي مع ما في الرسالة وما تقدم لعياض أن يقال معنى ما قال أبو محمد : تراجع كثير ، انتهى . وما قدمه عن عياض هو ما ذكره في أول كتاب القسمة لما تكلم على قسمة القرعة ، فقال : ولا يجوز تعديل السهام بزيادة دراهم أو دنانير أو غير ذلك من غير جنس المقسوم من إحدى الجهتين ، انتهى . وقال ابن عرفة بعد أن نقل كلام اللخمي قلت : ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين ، انتهى . وجزم المصنف في التوضيح بما قاله اللخمي ونصه : فرعان ، الأول : اختلف في قسم العلو والسفل بالقرعة ، الثاني : يجوز في القرعة أن يكون بينهما الشيء اليسير كما لو كانت قيمة أحدهما مائة والأخرى تسعين إلى آخر كلام اللخمي ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية