الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            واختلفوا في الشروط التي بها يصح فعندنا أن شروطه عشرة : نقد رأس المال للعامل ، وكونه معلوما ، وكونه غير مضمون على العامل ، وكونه مما يتبايع به أهل بلد من العين مسكوكا كان أو غير مسكوك ، ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه ، وكونه مشاعا لا مقدرا بعدد ، ولا تقدير ، وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواء إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة ومؤنة في السفر ، واختصاص العامل بالعمل ، وأن لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضر بالعامل وأن لا يضرب له أجل انتهى .

                                                                                                                            فقوله : وكونه مما يتبايع به إلخ ربما يفهم منه ما قاله الشيخ زروق ( تنبيه : ) قال أبو الحسن الصغير في قوله : ولا تقدير : ذكر بعضهم أن ابن شاس فسره بأنه مثل ما قارض به فلان انتهى .

                                                                                                                            فتأمله ، ثم قال بعد أن ذكر هذه الشروط : فإذا توفرت هذه الشروط جاز القراض ، وإن اختل منها شرط فسد القراض انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية