الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإلا دفعها إلى الحاكم ) . يعني إذا خاف عليها بحملها ، ولم يجد مالكها ولا وكيله . فالصحيح من المذهب : أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه . قدمه في المغني ، والشرح وشرح الحارثي ، والفروع ، وغيرهم . قال الحارثي : وعليه الأصحاب . قال الزركشي : قطع به الأصحاب . وقيل : يجوز دفعها إلى ثقة . حكاه المصنف في المغني . وذكره الحلواني رواية . قال في الفائق : ولو خاف عليها : أودعها حاكما أو أمينا . وقيل : لا تودع . انتهى . قلت : الصواب هنا أن يراعى الأصلح في دفعها إلى الحاكم ، أو الثقة . فإن استوى الأمر فالحاكم

التالي السابق


الخدمات العلمية