الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو أخذها بنية الأمانة ، ثم طرأ قصد الخيانة . قال في التلخيص : يحتمل وجهين .

أحدهما : لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه قال الحارثي : وهذا اختيار المصنف . وهو الصحيح . انتهى .

والثاني : يضمن . قال في التلخيص : وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان . ويخالف المودع . فإنه مسلط من جهة المالك . انتهى . وتقدم نظير ذلك في الوديعة قبل قوله " وإن أودعه صبي وديعة " وأطلقهما في الفروع حكاية عن صاحب الترغيب . قوله ( ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها ، أو فرط فيها : ضمنها ) اعلم أنه إذا التقطها ، ثم ردها إلى موضعها ، فلا يخلو : إما أن تكون مما يجوز التقاطه أو لا . فإن كانت مما يجوز التقاطه : ضمنها ، إلا أن يأمره الحاكم أو نائبه بذلك . فإنه لا يضمن بلا نزاع . كما تقدم . وإن كانت مما لا يجوز التقاطه إذا رده ، فلا يخلو : إما أن يكون بإذن الإمام ، أو نائبه ، أو لا . فإن كان بإذن أحدهما : لم يضمن . وإن كان بغير إذن : فالصحيح من المذهب : أنه يضمن . وقدمه في الفروع وقيل : لا يضمن . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح . [ ص: 407 ] فعلى المذهب : يزول عنه الضمان لو أخذها ودفعها إلى الإمام أو نائبه : فائدة : لو أخذ من نائم شيئا : لم يبرأ منه إلا بتسليمه له بعد انتباهه . وكذلك الساهي .

التالي السابق


الخدمات العلمية