الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( ومن عمل لغيره عملا بغير جعل : فلا شيء له ) ولو كان العمل تخليص متاع غيره من فلاة ، ولو كان هلاكا فيه محققا ، أو قريبا منه كالبحر ، وفم السبع وهو قول القاضي في المجرد . وله احتمال بذلك في غير المجرد ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . [ ص: 393 ] والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه يستحق أجرة مثله في ذلك . بخلاف اللقطة . وعليه الأصحاب . وكذلك لو انكسرت السفينة . فخلص قوم الأموال من البحر . فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك . ذكره في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين وغيرهم . وألحق القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، وجماعة بذلك : العبد إذا خلصه من فلاة مهلكة . وقدمه في الفروع ، وغيره . ذكره في باب إحياء الموات . وتقدمت الإشارة إلى ذلك هناك . وحكى القاضي احتمالا في العبد : بعدم الوجوب كاللقطة . وأورد في المجرد على نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن خلص من فم السبع شاة ، أو خروفا ، أو غيرهم أنه لمالكه الأول . ولا شيء للمخلص . وقال المجد في مسودته : وعندي أن كلام الإمام أحمد رحمه الله على ظاهره في وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك ، دون الآدمي . لأن الآدمي أهل في الجملة لحفظ نفسه . قال في القاعدة الرابعة والثمانين : وفيه نظر . فقد يكون صغيرا أو عاجزا ، وتخليصه أهم وأولى من المتاع . وليس في كلام الإمام أحمد تفرقة . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية