الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 440 ] فائدتان : إحداهما : يشترط في الملتقط أيضا : أن يكون مكلفا . فلا يقر بيد صبي ، ولا مجنون .

الثانية : يشترط الرشد . فلا يقر بيد السفيه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية . ثم قال ، قلت : والسفيه كالفاسق . انتهى . لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليا على غيره . وظاهر كلام المصنف هنا ، وصاحب المحرر وغيرهما : أنه يقر بيده . لأنه أهل للأمانة والتربية . قال الحارثي : وهذا أصح . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . قلت : وهو الصواب . وأما إذا التقطه البدوي الذي ينتقل في المواضع ، فجزم المصنف هنا : أنه لا يقر في يده . وهو أحد الوجهين . وهو المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وشرح ابن منجا . قال الحارثي : هذا أقوى .

والوجه الثاني : يقر . قدمه ابن رزين . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقال في الترغيب ، والتلخيص : متى وجده في فضاء خال ، فله نقله حيث شاء . وأما إذا التقطه من في الحضر ، فأراد نقلته إلى البادية ، فجزم المصنف : أنه [ ص: 441 ] لا يقر في يده . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به الحارثي في شرحه ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وشرح ابن رزين ، والوجيز ، والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يقر . وأطلقهما في المغني ، والشرح . وتقدم كلام صاحب الترغيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية