الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والإجارة على ضربين . أحدهما : إجارة عين . فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ، وحيوان ليصيد به إلا الكلب ) . لا يجوز إجارة الكلب مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : يجوز إجارة كلب يجوز اقتناؤه . ويجيء على ما اختاره الحارثي في جواز بيعه : صحة إجارته أيضا . قال في القاعدة السابعة والثمانين : حكى الحلواني فيه وجهين . وخرج أبو الخطاب وجها في الجواز .

[ ص: 26 ] تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " وحيوان ليصيد " أنه إذا لم يصلح للصيد : أنه لا يجوز إجارته . وهو صحيح . قاله المصنف ، والشارح ، وغيرهما .

الثاني : صحة إجارة حيوان ليصيد به مبنية على صحة بيعه ، على ما تقدم في كتاب البيع . لكن جزم في التبصرة بصحة إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد ، وحكى في بيعها الخلاف . قاله في الفروع . قلت : وكذا فعل المصنف في هذا الكتاب ، وكثير من الأصحاب . فما في اختصاص صاحب التبصرة بهذا الحكم مزية . وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية