الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن مات كفن من رأس ماله قبل الغرماء وحفر قبره وميز بأقل ما يكفيه ، وكذلك من يلزمه أن يكفنه ثم قسم الباقي بين غرمائه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا مات المفلس أو مات من أقاربه من تلزمه مئونته وجب أن يقدم تكفينه ومئونة دفنه من أصل ماله على سائر غرمائه ، لأنه لما قدم لمئونته حيا فأولى أن يقدم بها ميتا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر جنازة قال : هل على صاحبكم من دين فإن قالوا : نعم قال : صلوا عليه ، ويمتنع من الصلاة عليه : لأنه لم يترك وفاء لدينه مع علمه بأنه في كفن ولم يوجب بيعه في دينه ، فإذا ثبت أن يقدم تكفينه فهل يقتصر به في الكفن على ثوب واحد أو على ثلاثة أثواب على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يكفن بثلاثة أثواب كما يكفن بها إذا كان حيا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يكفن في ثوب واحد ، لأنه القدر الواجب ، وخالف الحي لأن الحي محتاج إلى التحمل لتعرضه للمكاسب ، وأما الحنوط ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشتري من ماله العرق الجاري به .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يلزم : لأنه جار مجرى الطيب فلم يكن في مال المفلس سعة له ، وكذا الحكم في كفن من مات من أقاربه الذين تلزمه نفقاتهم ، فأما كفن زوجته فعلى وجهين أحدهما في ماله أيضا ، والثاني في مالها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية