الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان الرهن ماشية فأراد الراهن أن ينزي عليها ، أو عبدا صغيرا فأراد أن يختنه ، أو احتاج إلى شرب دواء أو فتح عرق ، أو الدابة إلى توديج أو تبزيع فليس للمرتهن أن يمنعه مما فيه للرهن منفعة ، ويمنعه مما فيه مضرة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان الرهن ماشية ، فإن كانت ذكرانا فله أن ينزيها على إناثه ما لم يتجاوز فيها العرف ، لأن الإنزاء من منفعتها ولا ينتقص شيء من ثمنها ، فإن كانت إناثا فأراد أن ينزي عليها ذكرانا ، فإن كانت تضع قبل حلول الحق فله ذلك ، وليس للمرتهن منعه منه في أوانه ، لما في منعه من تعطيل نفعها وذهاب نتاجها ، فإن قيل : أليس لو كان الرهن جارية لم يكن للراهن أن يزوجها خوفا من حبلها ؟ فهلا كان ممنوعا في الماشية من الإنزاء عليها لأجل حبلها ، قيل الفرق بينهما من ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            [ ص: 216 ] أحدها : أن النتاج في الماشية هو المنفعة المقصودة والنماء المطلوب غالبا ، وليس كذلك في الإماء .

                                                                                                                                            والثاني : أن غالب الولادة في الإماء مخوف ، وليس كذلك في الماشية .

                                                                                                                                            والثالث : أن الولادة في الإماء في الغالب نقص ، وليس كذلك في الماشية .

                                                                                                                                            فأما إذا كانت لا تضع قبل حلول الحق ، فهل له الإنزاء عليها أم لا ؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الماشية هل تباع إذا حل الحق وهي حوامل أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجبر الراهن على بيعها عند حلول الحق وإن حملت ، وهذا على القول الذي يقول إن الحمل تبع ، فعلى هذا له أن ينزي عليها وليس للمرتهن منعه .

                                                                                                                                            والثاني : أن الراهن لا يجبر على بيعها عند حلول الحق إذا حملت حتى تضع وهذا على القول الذي يقول إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن .

                                                                                                                                            فعلى هذا ليس له أن ينزي عليها إلا بإذن المرتهن ، وللمرتهن منعه منه لما فيه من تأخير حقه .

                                                                                                                                            وعلى هذين القولين لو كانت الماشية ذكرانا وإناثا ، كان وجوب التفرقة بين ذكرانها وأنثاها على قولين ، فلو قال الراهن : أنا أنزي عليها وأبيعها عند محل الحق حوامل ، كان هذا وعدا ، وله ألا يفعل ، وللمرتهن أن يمنعه منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية