الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فللراهن أن يستخدم في الرهن عبده ويركب دوابه ويؤاجرها ويحلب درها ويجز صوفها ، وتأوي بالليل إلى مرتهنها أو إلى يدي الموضوعة على يديه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            [ ص: 207 ] وقد منع أبو حنيفة من استخدام العبد وركوب الدابة وإجارتها بناء على أصله في استدامة قبض الرهن ، وقد تقدم الكلام معه في هذا الأصل .

                                                                                                                                            فإن كان الرهن عبدا ، فله أن يؤاجره كالدار ، فأما استخدامه فإن كان ثقة جاز له استخدامه كسكنى الدار ، وقد خرج قول آخر أنه ليس له استخدامه بنفسه ، كما خرج في سكنى الدار قول آخر أنه ليس له سكناها بنفسه ، فإن كان الراهن غير ثقة لم يكن له استخدامه بنفسه قولا واحدا بخلاف سكنى الدار ؛ لأنه يقدر على إخفاء العبد ولا يقدر على إخفاء الدار عن مرتهنها ، فإذا استخدمه أو آجره للخدمة فهو كالدار إذا سكنها أو آجرها للسكنى في جميع الأحكام إلا في شرط واحد وهو أن الدار له أن يسكنها ليلا ونهارا ، والعبد له أن يستخدمه نهارا ، ويرجع في الليل إلى يد مرتهنه أو الموضوع على يده ، لأن العرف جار باستخدام العبد نهارا دون الليل ، وسكنى الدار في النهار والليل ، وإن كان الرهن دابة فهو في حكم العبد سواء ، له أن يؤاجرها ، وإن كان ثقة فله أن يركبها ، ثم تعود في الليل إلى يد مرتهنها .

                                                                                                                                            ولا يجوز أن يسافر بعبده ولا بدابته ولا يؤاجرهما ممن يسافر بهما لما في السفر من التغرير بهما وإحالة يد المرتهن عنهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية