الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو باعه نخلا لا ثمر فيها ثم أثمرت فلم تؤبر حتى أفلس فلم يختر البائع حتى أبرت كان له النخل دون الثمرة لأنه لا يملك عين ماله إلا بالتفليس والاختيار " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، والجواب فيه مبني على رواية المزني وحرملة : أن المشتري إذا أفلس والثمرة غير مؤبرة كانت للبائع إذا رجع بالنخل ، فأما على رواية الربيع أنها للمفلس فلا معنى لتفريعها ، فإذا فلس المشتري والثمرة غير مؤبرة فتأخر اختيار البائع عين [ ص: 287 ] ماله حتى أبرت الثمرة ثم اختار عين ماله بعد التأبير فإنه يرجع بالنخل دون الثمرة ، لأن البائع ليس يملك عين ماله بحدوث الفلس ، وإنما ملك بحجر الفلس أن يتملك عين ماله بالاختيار ، فإذا اختار عين ماله صار حينئذ ملكا له بالاختيار ، فوجب أن يعتبر حال الثمرة ، وعند تملكه بالاختيار لا وقت الحجر بالفلس والثمرة وقت تملكه بالاختيار مؤبرة فلم يكن له فيها حق والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية