الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا كان المبيع قد زاد فالزيادة ضربان : متميزة وغير متميزة ، فإن كانت الزيادة متميزة كالنتاج والثمرة فهي للمشتري ، وللبائع أن يرجع بالأصل دون الزيادة ؛ لأن من حكم الزيادة المتميزة أن تتبع الملك دون المالك ، ألا ترى أن رد الأصل بالعيب لا يوجب رد زيادته المتميزة ، كذلك في الفلس فإن كانت الزيادة غير مميزة كالطول والسمن فللبائع أن يرجع بالأصل زائدا لأن الزيادة المتصلة من حكمهما أن تتبع الملك دون المالك ، ألا ترى أن رد الأصل بالعيب يوجب رد زيادته المتصلة به ، فإن قيل : أليس الصداق إذا زاد زيادة متصلة غير متميزة منع الزوج إذا طلق قبل الدخول أن يرجع بنصف الصداق زائدا ورجع بنصف القيمة لحدوث الزيادة المتصلة على ملك الزوجة ، فهلا كان في الفلس كذلك ؟ قيل : قد كان أبو العباس بن سريج يسوي بين الموضعين ويقول : إنما رجع البائع بعين ماله زائدا في الفلس لتعذر البذل عليه وإعوازه بالفلس ، والزوج لما لم يتعذر عليه الرجوع ببذل الصداق لم يرجع بنصف الصداق زائدا ، ولو تعذر بذل الصداق من جهتها بحدوث فلسها كان له أن يرجع بنصف الصداق زائدا فاستوى الحكم فيهما مع اليسار في العدول عن العين في الفلس في الرجوع بزيادة العين .

                                                                                                                                            وفرق سائر أصحابنا بين الموضعين ، فكان أبو إسحاق المروزي يفرق بين الفلس والصداق : بأن الصداق لما كان لو تلف رجع الزوج إلى قيمته التي لا تزيد على الصداق ولم يجز أن يرجع مع البقاء بزيادة الصداق ، ولما كان المبيع لو تلف رجع البائع بالثمن الذي قد يزيد على قيمة المبيع كان له أن يرجع مع البقاء بزيادة المبيع ، وكان أبو علي بن أبي هريرة يفرق بينهما بفرق ثان فيقول : إنما لم يرجع الزوج بزيادة الصداق لأنه لم يكن له حق قبل الطلاق ولا تعلق بالصداق ، وإنما استحدث الحق بالطلاق بعد حدوث الزيادة فلم يكن له حق في الزيادة ، وفي الفلس لما كان حق البائع [ ص: 280 ] متقدما على الفلس وكان له تعلق بالمبيع قبل الزيادة جاز أن يرجع بالمبيع بعد حدوث الزيادة ، وكان أبو الفياض البصري يفرق بينهما بفرق ثالث فيقول : لما كان سبب استحقاق الصداق من جهة الزوج بطلاقه صار متهما بالطمع في الزيادة فكذلك لم يكن له الرجوع بالصداق مع حدوث الزيادة ، ولما كان سبب استحقاق البائع عين ماله من جهة المشتري بفلسه انتفت التهمة عن البائع بالطمع في الزيادة فكان له الرجوع بعين ماله مع حدوث الزيادة ، وكان أبو حامد الإسفراييني يفرق بينهما بفرق رابع فيقول : لما كان للبائع أن يعدل عن عين ماله إذا كان موجودا إلى الثمن وإن كان أضعاف القيمة كان له أن يأخذ عين ماله مع حدوث الزيادة ، ولما لم يكن للزوج أن يعدل عن الصداق إذا كان موجودا لم يكن له فيه حق إذا كان زائدا ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية