الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال الشافعي رحمه الله ، وإن كان الحق إلى أجل فقال المرتهن للراهن في حال تساقط الماشية من الهزال والضرر : مر من يذبحها ويبيع لحومها وجلودها ، لم يكن ذلك على الراهن ، لأن الله عز وجل قد يحدث لها الغيث فيحسن حالها ، وإن كان حالا أخذ الراهن ببيعها .

                                                                                                                                            قال الشافعي : إذا أصابها مرض وكان الحق إلى أجل لم يكلف الراهن علاجها لأن ذلك قد يذهب بغير علاج .

                                                                                                                                            ولو كانت الماشية أوارك أو خميصة أو غوادي فاستؤنيت مكانها ، فسأل المرتهن الراهن أن ينجعها إلى موضع غيره لم يكن ذلك على الراهن ، لأن المرض قد يكون من غير المرعى .

                                                                                                                                            [ ص: 214 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية