الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين ) . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، والنظم ، وغيرهما . وقدمه في الفروع والكافي . وقال : هذا المذهب . قال المصنف في المغني ، والشارح : هذا أصح . وصححه ابن منجى في شرحه والرواية الثانية : يصح ضمانه . سواء كان الضامن حرا أو غيره . وحكاها في الخلاصة وجها . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وقال القاضي : يصح ضمانه إذا كان حرا ، لسعة تصرفه . قدمه ابن رزين في شرحه . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وتقدم : هل يصح أن يكون المكاتب ضامنا ، أو لا ؟ ويأتي في باب الكتابة " إذا ضمن أحد المكاتبين الآخر ، هل يصح أم لا ؟ "

التالي السابق


الخدمات العلمية