الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يصح عتقه ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والحاوي الصغير . إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال الزركشي ، في كتاب العتق : هذا أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره المصنف ، والشارح . [ ص: 337 ] قال في الرعاية الكبرى : يصح عتقه على الأضعف . قال في الفائق : ولا ينفذ عتقه في أصح الروايتين . وصححه في النظم . وقدمه في الكافي ، وغيره ، والرواية الثانية : يصح . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في التبصرة : على ما تقدم في كتاب البيع . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير : ويصح عتقه المنجز ، في أصح الروايتين . وتقدم : هل يصح بيعه إذا أذن له الولي ؟ في كتاب البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية