الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وكله في بيع شيء ، ملك تسليمه ) . بلا نزاع . قوله ( ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة ) . هذا أحد الوجوه . جزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . على ما يأتي . واختاره المصنف . وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى . وهو الصواب ، والوجه الثاني : لا يملك قبض ثمنه مطلقا . وهو المذهب كالحاكم وأمينه . اختاره القاضي ، وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص . وقدمه في الفروع ، والوجه الثالث : يملكه مطلقا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق : وفي قبضه ثمنه بلا قرينة وجهان . وقال ابن عبدوس في تذكرته : له قبض الثمن ، إن فقدت قرينة المنع . فعلى المذهب : إن تعذر قبض الثمن من المشتري : لم يلزم الوكيل شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا . وعلى الثالث : ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن ، أو حضوره . فإن سلمه قبل قبض ثمنه . ضمنه . وعلى الأول : إن دلت قرينة على قبضه ولم يقبضه : ضمنه وإلا فلا .

فائدتان

إحداهما : وكذا الحكم لو وكل في شراء سلعة ، هل يقبضها أم لا ؟ أم يقبضها إن دلت قرينة عليه ؟ [ ص: 392 ] وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر : ضمنه على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : لا يضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية