الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو كانت الأرض في يده بإجارة ، جاز للمستأجر أن يصالح على إجراء الماء فيها في ساقية محفورة لا تجاوز مدة الإجارة . وإن لم تكن الساقية محفورة : لم تجز المصالحة على ذلك . وكذا حكم المستعير . ولا يصح منهما الصلح على إجراء ماء المطر على سطح . وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والحاوي الكبير . قلت : الصواب عدم الجواز . ثم رأيت ابن رزين في شرحه قدمه . وإن كانت الأرض التي في يده وقفا . فقال القاضي وابن عقيل : هو كالمستأجر . وجزم به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقدمه ابن رزين في شرحه . [ ص: 250 ] وقال المصنف : يجوز له حفر الساقية ; لأن الأرض له ، وله التصرف فيها كيف شاء ، ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره ، بخلاف المستأجر . قال في الفروع : فدل أن الباب ، والخوخة والكوة ، ونحو ذلك : لا يجوز فعله في دار مؤجرة . وفي موقوفة : الخلاف ، أو يجوز قولا واحدا . وهو أولى ; لأن تعليل الشيخ يعني به المصنف لو لم يكن مسلما لم يفد . وظاهره : لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم . بل عدم الضرر ، وأن إذنه يعتبر لرفع الخلاف . ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف . وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي ، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى . وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله عن أكثر الفقهاء في تغيير صفات الوقف لمصلحة . كالحكورة . وعمله حكام الشام حتى صاحب الشرح في الجامع المظفري . وقد زاد عمر وعثمان رضي الله عنهما في مسجده صلى الله عليه وسلم وغيرا بناءه . ثم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وزاد فيه أبوابا . ثم المهدي . ثم المأمون .

التالي السابق


الخدمات العلمية