الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده ، أو يسلمه وعنه : يتعلق بذمته ، يتبع به بعد العتق ، إلا المأذون له : هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين ) ذكر المصنف للعبد إذا استدان حالتين .

إحداهما : أن يكون غير مأذون له . فلا يصح تصرفه ، لكن إن تصرف في عين المال إما لنفسه أو للغير فهو كالغاصب ، أو كالفضولي ، على ما هو مقرر في مواضعه . وإن تصرف في ذمته بشراء أو قرض : لم يصح ، على الصحيح من المذهب . وعنه : يصح ، ويتبع به بعد عتقه . ذكره في الفروع في كتاب البيع . وذكر المصنف الخلاف ، وصاحب الشرح وغيرهما : احتمالين ، وصاحب التلخيص وجهين . فعلى المذهب : إن وجد ما أخذه فله أخذه منه ومن السيد إن كان بيده . فإن تلف من العبد في يد السيد رجع عليه بذلك . وإن شاء كان متعلقه برقبة العبد . قاله المصنف وغيره . وإن أهلكه العبد ، فقدم المصنف : أنه يتعلق برقبته يفديه سيده أو يسلمه . وهو المذهب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 346 ] منهم الخرقي ، وأبو بكر ، وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي : هذا المشهور . وهو من المفردات ، والرواية الثانية : يتعلق بذمته ، ويتبع به بعد العتق . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والزركشي . وتقدم رواية حنبل . وعنه : إن فداه فداه بكل الحق بالغا ما بلغ . ذكرها في التلخيص وغيره . وعنه إن علم رب العين أنه عبد فلا شيء له . نص عليه في رواية حنبل كما تقدم . فعلى المذهب : لو أعتقه سيده . فعلى السيد الذي عليه . نقله أبو طالب ، واقتصر عليه في الفروع . وعلى الرواية الثانية ، في أصل المسألة وهو صحة تصرفه إذا تلف ضمنه بالمسمى وعلى المذهب : يضمنه بمثله إن كان مثليا ، وإلا بقيمته . وعلى الرواية الثالثة أيضا : إن وجده في يد العبد انتزعه صاحبه منه لتحقق إعساره . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . وإن كان في يد السيد : لم ينتزع منه ، على الصحيح من المذهب . جزم به المصنف ، والشارح وغيرهما . قال الزركشي : هذا المشهور . واختار صاحب التلخيص : جواز الانتزاع منه . انتهى . وإن تلف في يد السيد لم يضمنه . وهل يتعلق ثمنه برقبة العبد أو بذمته ؟ على الخلاف المتقدم . وكذا إن تلف في يد العبد المسمى ، فمقتضى كلام المجد : أنه لا ينتزع ، وإن كان بيد العبد . وأن الثمن يتعلق بذمته . قاله الزركشي . [ ص: 347 ] قال : ويظهر قول المجد : إن علم البائع أو المقرض بالحال ، وإن لم يعلم ، فيتوجه قول الأكثرين .

الحالة الثانية : أن يكون مأذونا له ، ويستدين . فيتعلق بذمة سيده . على الصحيح من المذهب . لأنه تصرف لغيره . ولهذا له الحجر عليه . وتصرف في بيع خيار بفسخ أو إمضاء ، وثبوت الملك . وينعزل وكيله بعزل سيده للموكل . فلذلك تعلق بذمة سيده . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وناظم المفردات ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات . واختيار القاضي ، والخرقي وأبي الخطاب ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، والحاويين ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما . وهو من مفردات المذهب . وعنه : يتعلق برقبته . وأطلقهما المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والشرح ، والزركشي ، وغيرهم . قال الزركشي : وبنى الشيخ تقي الدين رحمه الله الروايتين على أن تصرفه مع الإذن هل هو لسيده . فيتعلق بذمته كوكيله ، أو لنفسه فيتعلق برقبته ؟ على روايتين . انتهى .

وعنه : يتعلق بذمة سيده وبرقبته . وذكره في الوسيلة رواية : يتعلق بذمة العبد . ونقل صالح وعبد الله : يؤخذ السيد بما استدان لما أذن له فيه فقط . ونقل ابن منصور : إذا ادان فعلى سيده ، وإن جنى فعلى سيده . وقال في الروضة : إن أذن مطلقا : لزمه كل ما ادان . وإن قيده بنوع لم يذكر فيه استدانة ، فبرقبته كغير المأذون .

تنبيهات :

الأول : يكون التعلق بالدين كله ، على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن [ ص: 348 ] الإمام أحمد رحمه الله . واختاره جماعة من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وفي الوسيلة : يتعلق بقدر قيمته . ونقله مهنا .

الثاني : محل الخلاف المتقدم في الحالتين : إنما هو في الديون . أما أروش جنايته ، وقيم متلفاته : فتتعلق برقبته رواية واحدة . قال المصنف ، والشارح وغيرهما . وقدمه في الفروع . وتقدم قريبا رواية ابن منصور : إن جنى فعلى سيده .

الثالث : عموم كلام المصنف ، وكثير من الأصحاب : يقتضي جريان الخلاف وإن كان في يده مال . وهو صحيح . وقطع به المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وجعل ابن حمدان في رعايته محل الخلاف : فيما إذا عجز ما في يده عن الدين .

فائدتان

إحداهما : حكم ما استدانه أو اقترضه بإذن السيد حكم ما استدانه للتجارة بإذنه . قاله المصنف ، والشارح ، والناظم ، وصاحب الرعاية ، وغيرهم . وقطع في التلخيص والبلغة بلزومه للسيد ، وكذا قال الشيخ تقي الدين . وهو ظاهر كلام المجد .

الثانية : لا فرق فيما استدانه بين أن يكون فيما أذن له فيه ، أو في الذي لم يؤذن له فيه ، كما لو أذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الرعاية ، والفروع ، وغيرهم . ونقله أبو طالب . قال الزركشي : وفيه نظر . وهو كما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية