الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس للمضارب نفقة إلا بشرط ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه الأصحاب . إلا أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال : ليس له نفقة . إلا بشرط أو إعادة فيعمل بها . وكأنه أقام العادة مقام الشرط . وهو قوي في النظر . قوله ( فإن شرطها له وأطلق : فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه ليس له نفقة إلا من المأكول خاصة . قدمه في المغني ، والشرح ، والفائق . وقال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم : ظاهر كلام الإمام أحمد [ ص: 441 ] رحمه الله إذا كان سفره طويلا يحتاج إلى تجديد : كسوة جوازها . وجزم به في الكافي . ونقل حنبل : ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه ، غير متعد ولا مضر بالمال . وقال في الرعاية الكبرى : وقيل : كطعام الكفارة . وأقل ملبوس مثله . وقيل : هذا التقدير مع التنازع .

التالي السابق


الخدمات العلمية