الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو اشترك ثلاثة لواحد دابة ، ولآخر راوية . والثالث يعمل صح في قياس قول الإمام أحمد . فإنه نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على أن لهما الأجرة : على صحة ذلك . وهذا مثله . فعلى هذا : يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه . وكذا لو اشترك أربعة : لواحد دابة ، ولآخر رحا ، ولثالث دكان . والرابع يعمل . وهذا الصحيح فيهما . اختاره المصنف ، والشارح . وقدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : العقد فاسد في المسألتين . قال المصنف : اختاره القاضي . قال في الفروع : وعند الأكثر فاسدتان . وجزم به في التلخيص . [ ص: 464 ] فعلى الثاني : للعامل الأجرة . وعليه لرفقته أجرة آلاتهم . وقيل : إن قصد السقاء أخذ الماء : فلهم . ذكره في الفروع . وقال في الرعاية ، وقيل : الماء للعامل بغرفه له من موضع مباح للناس . وقيل : الماء لهم على قدر أجرتهم . وقيل : بل أثلاثا . انتهى .

الرابعة : لو استأجر شخص من الأربعة ما ذكر : صح . وهل الأجرة بقدر القيمة ، أو أرباعا ؟ على وجهين ، بناء على ما إذا تزوج أربعا بمهر واحد . أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد . على ما يأتي في مواضعه . وإن تقبل الأربعة الطحن في ذمتهم : صح . والأجرة أرباعا . ويرجع كل واحد على رفقته ، لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية