الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز الإقالة في السلم ) . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه لا يجوز . ذكرها ابن عقيل . وابن الزاغوني ، وصاحب الروضة .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : صحة الإقالة في المسلم فيه . سواء قلنا : الإقالة فسخ أو بيع . وهو صحيح . [ ص: 113 ] قال في القواعد الفقهية : قيل : يجوز الإقالة فيه على الطريقتين . وهي طريقة الأكثرين . ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . وقيل : إن قيل هي فسخ : صحت الإقالة فيه . وإن قيل هي بيع : لم يصح . وهي طريقة القاضي ، وابن عقيل ، وصاحب الروضة ، وابن الزاغوني . انتهى .

قلت : جزم بهذه الطريقة في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقدمها في الرعاية الكبرى . وتقدم ذلك في فوائد الإقالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية