الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد :

منها : لو قال : إذا قبضت الدين الذي على زيد ، فقد ضاربتك به : لم يصح وله أجرة تصرفه . قال في الرعاية ، قلت : يحتمل صحة المضاربة . إذ يصح عندنا تعليقها على شرط ومنها : لو كان في يده عين مغصوبة ، فقال المالك : ضارب بها : صح . ويزول ضمان الغصب . جزم به في التلخيص ، والرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 432 ] وقال القاضي : لا يزول ضمان الغصب بعقد المضاربة . ومنها : لو قال : هو قرض عليك شهرا ، ثم هو مضاربة : لم يصح . جزم به الفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية