الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ثبتت خيانته : ضم إليه من يشارفه . فإن لم يمكن حفظه : استؤجر من ماله من يعمل العمل ) . وهذا بلا نزاع . لكن إن اتهم بالخيانة ولم تثبت . فقال المصنف ، والشارح وابن رزين في شرحه : يحلف كالمضارب . قلت : وهو الصواب . [ ص: 480 ] وقال غيرهم : للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه . قاله في الفروع . والظاهر : أن مراد المصنف ومن تابعه بعد فراغ العمل . ومراد غيره : في أثناء العمل . فلا تنافي بينهما . قال في الرعاية الكبرى : وإن لم تثبت خيانته بذلك فمن المالك . وقال في المنتخب : تسمع دعواه المجردة . قال في الفروع : وإن لم يقع النفع به ، لعدم بطشه : أقيم مقامه ، أو ضم إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية